(والاعتبار في المتولد) بين الصيد وغيره، أو بين البري والبحري، بل بين المتفقين (بالاسم) فإنه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره، (ولو انتفى)، عنه (الاسمان) وكان له اسم آخر، كالسبع المتولد بين الذئب والضبع، والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي (فإن) دخل فيما (امتنع جنسه) بالأصالة كالسبع (حرم، وإلا)، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل، وأطلق الشيخ الإباحة، وسمعت عبارة المبسوط (1).
(ب: النساء وطئ ولمسا بشهوة) كما في النهاية (2) والمهذب (3) والغنية (4) والجمل والعقود (5) وفي المبسوط (6) والمصباح (7) ومختصره، والوسيلة (8) والجامع (9) وإن عبروا عنه بالمباشرة.
(لا بدونها) كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم والعمل (10) والسرائر (11) والكافي (12) ويحتمله النافع (13).
أما حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه، وإن لم يذكر في الشرائع هنا، لأنه ذكر في الكفارات: إن كفارته شاة وإن لم يمن (14).
وأما إباحة الثاني فللأصل، ويدل عليهما الأخبار كقول الصادق عليه السلام لمسمع:
من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (15).