كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب. وفي الخلاف: إنه لا كفارة في جوارح الطير والسباع صالت أم لا إلا الأسد، ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (1).
وفي التهذيب: لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها، ولا يلزمه شئ، ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده (2).
قلت: وبه أخبار يحمل عليها ما أطلقت الرخصة في قتلها، ويأتي فيها وفي جوارح الطير كلام آخر.
وفي المقنع: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فإن رسول الله صلى الله عليه وله مد يده إلى جحر فلسعته العقرب، فقال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية إذا أراداك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك (3).
قلت: وهو خبر معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام (4) وبمعناه غيره.
قال: والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت (5).
وروي في الفقيه عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده الله عز وجل، وكان يسمي الفأرة الفويسقة، وقال: إنها توهي السقاء وتضرم

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٠ المسألة ٣٠٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٥ ذيل الحديث ١٢٧١.
(٣) المقنع: ص ٧٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٥) المقنع: ص 77.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة