كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
حريز (1) ومعاوية (2) عن الصادق عليه السلام، وفي حكم البيض والفرخ التوالد، ثم الاعتبار بذلك إنما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا، فإن ما يعيش في الماء من البر البتة، كما في صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذن (3).
وما لا يعيش في البر من البحر البتة. والمراد بالبحر ما يعم النهر، قال الشيخ في التبيان: لأن العرب تسمي النهر بحرا، ومنه قوله تعالى: " ظهر الفساد في البر والبحر " والأغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف (4).
(ولا) يحرم عليه (الدجاج الحبشي) عندنا، ويسمى السندي والغرغر لخروجه عن الصيد، والأخبار الناطقة بذلك (5)، لأنه لا يستقل بالطيران.
وحرمه الشافعي قال: لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن كان ربما يألف البيوت (6)، وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر، وهو كثير ببلاد المغرب يأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها، وتخرج فراخه كيسة كاسبة، يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي.
وقال الزهري: كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى الناس على الله تعالى، فقالوا قولا لم يقله أحد، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم، جعل رجالهم القردة، وبرهم الذرة، وكلابهم الأسود، ورمانهم الحنظل، وعنبهم الأراك،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٢ ب ٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨١ - ٨٢ ب ٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٣ ب ٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٤) التبيان: ج ٤ ص ٢٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٤ ب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٢٩٦.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة