وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد (1). قال في المختلف: وهو غريب، قال:
وربما احتج له بأن إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية، وهو ممنوع منه، فإن قصد ذلك فهو مسلم، وإلا فلا (2)، انتهى. يعني فلا يجوز الإفاضة لغير ضرورة من رفع حدت وخبث أو غسل مستحب.
ويمكن أن يكون روى خبر زرارة سأل الصادق عليه السلام هل يغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملتذا، فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام (3). بإعجام الدال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ.
(أ) من المحرمات: (الصيد) أي ما يتعلق به من الأفعال الآتية (وهو الحيوان الممتنع بالأصالة) حلالا أو حراما، قال الراوندي: هو مذهبنا (4) وأصله كما في المقاييس: ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت (5). قال في التحرير (6) والمنتهى (7) وقيل: يشترط أن يكون حلالا.
قلت: وهو قول المبسوط (8) والنافع (9) مع إيجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب، فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد. ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة، وقوله تعالى:
" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " (10). وما ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:
صيد الملوك ثعالب وأرانب * وإذا ركبت فصيدي الأبطال (11)