الاحصار كما في الشرائع (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، أي من غير تربص كما في النافع (5) وكشفه (6) وشرح إشكالات الشرائع (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال: يبني ما تشتكي؟ قال: اشتكي رأسي، فدعا عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة (8).
ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام كن فيه: إنه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه (9). ويبعد حمل النحر على الارسال المنجر في محله والحلق على ما بعده، نعم يمكن كون تعجيله الوجوه.
وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي: سأل الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ قال: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه (10).
وفي صحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قال: من النساء والثياب والطيب؟ قال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، أما بلغك قول أبي عبد