واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك أي ذلك بدأت (1).
(ولو تقدم) الاطلاء على الاحرام (بأقل من نهسة عشر يوما أجزاء) لعموم أخبار تجديد ما بين الطليتين بها، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد المكاري: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما (2). ولكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى (3) والمبسوط (4) والنهاية (5)، لنحو قوله عليه السلام.
لزرارة وابن أبي يعفور: اطليا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور (6). ولأبي بصير: تنور، فقال: إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنها طهور فتنور (7).
(والغسل) للأخبار والاجماع كما في التذكرة (8) وقد مضى القول بالوجوب في الطهارة، وفي التحرير: ليس بواجب إجماعا (9)، وفي المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (10)، وحكى الخلاف في المختلف عن الحسن (11).
(فإن تعذر فالتيمم) كما في المبسوط (12) والمهذب (13). قال في التذكرة:
لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب (14)، وضعفه ظاهر.
ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه، بعد الاحرام (أعاد الغسل استحبابا) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا لبست ثوبا لا