وقال في النهاية: فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام (1). ونحوه في فصل ذكر كيفية الاحرام من المبسوط (2)، وفي فصل فرائض الحج منه، ذكر النية من الفرائض وذكر: أنها إن تركها عمدا أو نسيانا مبطل، ثم ذكر الاحرام وأنه ركن يبطل النسك بتركه عمدا، وأنه إن نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا أنه لا شئ عليه وتم حجة (3). فلا يرد عليه ما في السرائر (4) من أن الأعمال إنما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية؟! فإنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف (5) والمنتهى. واستغرب فيه كلامه وقال: إنه لا توجيه فيه البتة، والظاهر أنه قد وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل، فتوهم أنه قد اجتزأ بالفعل بغير نية، وهذا الغلط من باب إبهام العكس (6)، إنتهى.
وذكر الشهيد: إن حقيقة الاحرام هي النية، أي توطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة (7). فالتجرد والتلبية من الشروط، أو صار اسم الاحرام للمركب منهما ومن النية، وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما جاز أن يقال: إنه نسي الاحرام وإن كان نواه.
وقال المحقق: احتج المنكر - يعني للصحة - بقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، ولست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: إن الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك، على وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله (ما، انتهى.
وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه، وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ (9)