في مرسل جميل: في مريض أغمي عليه حتى أتى الموقف: يحرم عنه رجل (1).
وهل يجزئه هذا الاحرام شيئا؟ ففي النهاية (2) والجامع تم إحرامه (3)، وفي المبسوط ينعقد (4)، وظاهر هما أنه يصير بذلك محرما.
ونص المعتبر (5) والمختلف (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) أنه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنه لم يكن وجب عليه، وإن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الاسلام، لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه.
وفيه: أن النيابة خلاف الأصل، فإنما تثبت في موضع اليقين، وقد مر أن النيابة عن الحي إنما يصح بإذنه، على أن هذا ليس نيابة إلا في النية، والاحرام بالغير إنما ثبت في الصبي. وهذا الخبر واحد مرسل، غايته مشروعية هذا الاحرام، وأما الأجزاء فكلا، على أنه إنما تضمن الاحرام عنه، وهو يحتمل النيابة عنه كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به.
وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام، لأن الاغماء أسقط عنه النسك، واستحسن تجنبه المحرمات (10).
والأولى عندي أن يحرم به ويجتنب من المحرمات، فإن أفاق في الحج قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإلا فمن أدنى الحل إن أمكنه، وإلا فمن موضعه، وإن كان ميقات حجه مكة رجع إليها إن أمكنه، وإلا فمن موضعه، كل ذلك إن كان وجب عليه، وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم. وكذا بهذا الاحرام.