الصحة (1) مع نسيان نية الاحرام، فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام يبطل سائر الأفعال لعدم صحة نياتها محلا.
ولا يبعد أن يكون ناظرا إلى أن الأصل في التروك عدم وجوب النية لها، فإن غرض الشارع فيها أن لا يتحقق متعلقاتها، فلولا ما يوجب النية في بعضها - كالصوم والاحرام - لم يتجه القول بوجوبها، وإنما دل الدليل في الاحرام على وجوب نيته مع العلم والعمد، فإذا أدى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح أنه أتى بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات، فينبغي أن لا يكون عليه شئ.
فإذا تأيد بالنص من غير معارض، ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة لامتناع تكليف الغافل وأصل البراءة من الإعادة والقضاء إلا بأمر جديد، تعين القول به. وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات أو نوى ولم يجتنب فإن النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات، إلا الجماع قبل الوقوف، فكيف مع النسيان أو الجهل، غايته لزوم كفاراتها، ودعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية.
(ولو لم يتمكن من) نية (الاحرام لمرض) أوجب اغماءه أو جنونه (وغيره) كسكر أو نوم (أحرم عنه) أي يجوز أن ينوي الاحرام به (وليه) أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحر عن الصبي غير المميز.
(وجنبه ما) يجب أن (يجتنبه المحرم) كما في الأحمدي (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب (5) والمهذب (6) والجامع (7) والمعتبر (8) لقول أحدهما عليهما السلام