وشهرا للمعتمر كما في الجامع (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والدروس (5)، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه:
فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (6).
وزاد الشيخ في المصباح (7) ومختصره وبنو إدريس (8) وسعيد (9) والبراج (10) اللحية، وكذا المصنف في التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) لاطلاق الشعر في أكثر الأخبار، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (14).
والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل، وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس (15). وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر: يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا (16).
وظاهر النهاية (17) والاستبصار (18) والمقنعة الوجوب (19)، وليس في المقنعة