كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨
ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبني لك أكله، فأعد الغسل (1). وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم: إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم، فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل (2).
وكذا إذا تطيب، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل (3). ولا يعيده إن قلم أظفاره أو أدهن، للأصل، لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج، في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره، قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل (4).
ولأن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع، ليس به بأس (5).
(ويقدم) الغسل قبل الميقات (لو خاف فقد الماء) فيه، وفاقا للمشهور، ولنحو صحيح هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني (6).
ولذا الخبر وما مر من استحباب الإعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل، وإن أخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية (7) والمبسوط (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب:

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦ باب ١٣ من أبواب الاحرام ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥ ب ١١ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦ ب ١٣ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦ ب ١٢ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٦ ب ٣٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١ ب ٨ من أبواب الاحرام ح ١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٨.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣١٤.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة