وإن أحرم به في العمرة فإن كانت مفردة انتظر به حتى يفيق، فإذا أفاق وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع، ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته، بأن اضطر إلى الخروج وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج فعلها بإحرام نفسه، وإلا حج مفردا بإحرام نفسه كما قلنا. إن كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر إن وجبت عليه وإن لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين إفراد العمرة كذلك.
وظاهر كلامهم أنه إن كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الموقف، أحرم به، وجنب المحرمات، وطيف به وسعي به، ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزأه ذلك، ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة، كما ليس عليه إحرام بنفسه. وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف.
ويمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وإن وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه، وعلى ما عرفت آنفا من أن الغرض إيقاع المناسك والاجتناب من المحرمات، وأن النية في الاحرام إنما وجبت بدليل فتقصر على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب، ثم إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم، إلا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه (1).
(والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام) للأصل والأخبار، ولا نعرف فيه خلافا، فإن كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة (2)، وإن كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة (3)، وكذا الجنابة، وإنما خصا بالذكر للغسل.