أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (1).
ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وإن لم يخف عوز الماء. لاطلاق الأخبار هنا وفي أصل استحباب غسل الاحرام، ثم قيد التقديم في التحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) بأن لا يمضي عليه يوم وليلة، ولا بأس به.
(فإن) اغتسل قبله ثم (وجده) أي الماء فيه (استحب إعادته) كان تجرد من عند الاغتسال أو لا، كما يقتضيه الاطلاق هنا وفي غيره. أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه (5) ما سمعته آنفا من صحيح هشام بن سالم لما أرادوا أن يخرجوا: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم إذا بلغتم ذي الحليفة (6). فإنه إذا لم يكن به بأس وقع راجحا. وفي المنتهى: لأن المقتضي للتقديم وهو عوز الماء فائت (7)، ونسب التقديم في النافع إلى القيل (8).
(ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا غسل أول الليلة لآخرها) كما في النهاية (9) والمقنع (10) والمبسوط (11) والمهذب (12) والنافع (13) والجامع (14) والشرائع (15) للأخبار. وفي صحيح جميل، عن الصادق أعير: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك (16)، وهو فتوى المقنع (17)، وذلك (ما لم ينم).