والنهاية إلا. شعر الرأس، وذلك لظاهر الأخبار.
(ويتأكد) الاستحباب (عند هلال ذي الحجة) لصحيح جميل، سأل الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (1). ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم.
وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة (2)، وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير إليه، لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال: ينبني لمن أراد الحج . توفير شعر رأسه ولحيته (3). ثم الأخبار يعم المتمتع وغيره، فالتقييد به كما في الكتاب والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والارشاد (10) والمنتهى (11) والتبصرة (12) غير جيد.
(و) يستحب (تنظيف الجسد عند الاحرام) لاستحبابه مطلقا، واختصاص الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه، ومنعه منه مدة طويلة، والمنصوص منه نتف الإبطين.
(وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء) والأنسب الطلي، ونحوه الحلق، ولكنه أفضل، والأخبار بها كثيرة، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك،