كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢
أشبههما (1).
وفي التذكرة: ينبغي الاحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعيم، لأنه صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالاحرام منه، فإن فإنه فمن الحديبية، لأنه صلى الله عليه وآله لما قفل من خيبر أحرم بالجعرانة (2). ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا، وتفصيل لما ذكره أولا عن اعتماده منه.
وفي الدروس نحو ذلك، لكن فيه ثم الحديبية، لاهتمامه به (3). وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصت بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة. وفي المحرر: الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم (4).
وفي الفقيه: إنه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة، عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (5).
قلت: المعروف في التواريخ إنه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين الأولتين من ذي الخليفة (6). وما في صحيح البخاري عن همام: إن إحدى عمره صلى الله عليه وآله من الحديبية (7)، فكأنه مسامحة، وهذه الثلاثة بعد الهجرة، وأما قبلها فاعتمر أخرى حين قفل من الطائف، إذ ذهب يعرض نفسه على قبائل العرب، وأما عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثة، فللأصل من غير معارض، وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم (8)، ولو فعلاه جاز. وقد يكون أفضل لطول المسافة والزمان، وإنما أجيز لهما أدنى الحل رخصة، وهل يجوز بينه وبين

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٧ ب ٢٣ من أبواب المواقيت ح ١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٠ س ٤١.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٨ درس ٨٨.
(٤) المحرر في الفتوى (الرسائل العشرة): ص ٢٠٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٠ ح ٢٩٤٣.
(٦) بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٣٢٧ - ٣٣٠، وفيه " بالعمرة ".
(٧) صحيح البخاري: ج ٢ ص ٣.
(8) المراسم: ص 107.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة