يجوز فيها غيره (1)، وكذا عن الشافعي (2). وقال أبو جعفر النحاس: سألت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا علي في أنها مخففة (3). وقيل: إن التثقيل لم يسمع من فصيح (4).
(أو) يحرما من (التنعم) على لفظ المصدر، سمي به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة (5). وقيل: على فرسخين على طريق المدينة، به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين عليهما السلام ومسجد عائشة، وسمي به لأن عن يمينه جبلا اسمه نعيم، وعن شماله جبلا اسمه ناعم، واسم الوادي نعمان (6). ويقال: هو أقرب أطراف الحل إلى مكة (7).
أما وجوب إحرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف (8) والمبسوط (9) والسرائر (10)، وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا (11)، وفي المنتهى: لا خلاف في ذلك (12)، واقتصر ابن حمزة على التنعيم (13)، وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة.
(فإن أحرما) بالعمرة (من مكة) أو الحرم (لم يجزئهما) لأنه لا بد في الشك من الجمع بين الحل والحرم، وفي الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات.
وأما استحباب إحرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من الجعرانة، وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم. وقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحراء من الجعرانة أو الحديبية أو ما