قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أجرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (1).
ويجوز لهم التأخير اضطرارا إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس (2)، ولو أخروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساؤوا، لقول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح: فلا يجاوز الميقات إلا من علة (3). وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام، وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منهاة فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (4).
ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى في الدروس (5)، لأنه إحرام من الميقات، مع أن المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب. ونحو صحيح صفوان بن يحيى، عن الرضا عليه السلام إذ كتب: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير إحرام أهلها 6).
ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب الاحرام منه.
وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا، لقوله: ولهم ميقاتان ذو الحليفة والجحفة (7). وحكي عن ظاهر الجعفي (8)، ولعله للأصل، وظاهر نحو صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة