والجامع (1) وكتب المحقق (2) والمهذب (3) والغنية (4)، كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها، لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة: من أحرم دون الميقات فلا إحرام له (5).
وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون: لا يجوز الاحرام دون الميقات، قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (6). فإنه إذا أراد لم يجز كان فاسدا، لأنه عبادة منهي عنها، ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات، ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما أمر الشارع، فلا يصح إلا فيما أذن فيه، وهو هنا مفقود.
والظاهر أن الاحرام من ميقات آخر كالعود في الأجزاء، فإن أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزأه، وإذا لم يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها، فإن أدنى الحل ميقات اختياري لها، غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت، وكذا إذا كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى الحل مفردة فعل.
ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات، وليس بجيد، ولا موافق لكلام الأصحاب، فإنهم إنما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب إعادته، إلا المصنف هنا وفي الإرشاد (7) فكلامه فيهما مجمل، والمحقق في الشرائع (8) فهو كالكتاب، والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك (9)، واللمعة ففيها بطلان الاحرام (10). والكل يحتمل ما صرح به غيرهم.