كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
وفي الدلالة نظر ظاهر، ولأن الاحرام بهم مندوب، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات، كما لا يلزم من أصله، وضعفه أيضا ظاهر، وهو خيرة المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4).
ثم إن التأخير إلى فخ (إن حجوا) أو اعتمروا (على طريق المدينة، وإلا فن موضع الاحرام) لا بد من تجريدهم. وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات، وإنما المؤخر التجريد، ولكن يجوز أن يريد لا بد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم. وهذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس (5)، ووجهه ظاهر، فإن فخ إنما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات، ويمكن حمل أدنى الحل في سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها، وقد يعطيه كلام التذكرة (6).
(والقارن والمفرد) من أهل مكة كانا أو من غيرهم (إذا اعتمرا) أي أرادا الاعتمار (بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه) كما في الخلاف (7) والمبسوط (8) والسرائر (9).
(ويستحب) أن يحرما (من الجعرانة) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة (10)، وعن الأصمعي (11) والشافعي (12) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، قيل: العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه. وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا (13). وهي

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٤.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٧ س ٢١.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ١٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٠ س ٣٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٣٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٠ س ٣٠.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٢٦٦ المسألة ٣٢.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٢٨.
(١٠) جمهرة اللغة: ج ٢ ص ٧٩، مادة " ج رع ".
(١١) نقل عنه في تهذيب اللغة: ج ١ ص ٣٦٢ مادة " جعر ".
(١٢) المجموع: ج ٧ ص ٢٠٤.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤١.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة