فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي، وسيأتي جواز إيقاعها منها بل فضله، فلا كثير احتياج إلى استثنائها.
(و) يجوز أن (يجرد الصبيان) إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة (من فخ) كما في المقنعة (1) والمبسوط (2) وغيرهما، وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كذا قيل. وفي القاموس: موضع بمكة دفن بها ابن عمر (3)، وفي النهاية الأثيرية: موضع عند مكة (4). وقيل: وأب دفن به عبد الله بن عمر (5).
وفي السرائر: إنه موضع على رأس فرسخ من مكة، قتل به الحسين بن علي ابن أمير المؤمنين، يعني الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهما السلام (6)، وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي ابن جعفر في الصحيح: كان أبي يجردهم من فخ (7).
وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميمات ولا يجردون؟ وجهان، من عموم نصوص المواقيت، والنهي عن تأخير الاحرام عنها، وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، وهو خيرة السرائر (8) والمحقق الثاني (9) والشارح المقداد (10)، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه لبس المخيط. وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (11)).