العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة (1).
وفي علل الصدوق مسندا عن الحسين بن الوليد عمن ذكره سأل الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟
فقال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد، قال:
لبيك، قال: ألم أجدك يتيما فآويتك ووجدتك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (2).
وفي الوسيلة (3) واللمعة: إن الميقات ذو الحليفة (4)، ولم يزيدا عليه شيئا، ونحوه عدة أخبار. وفي الدروس: إنه ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة، قال:
والأحوط الاحرام منه (5).
وفي الصحاح: ذو الحليفة موضع (6)، وفي القاموس: موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبني جشم (7)، وفي تحرير النووي: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة (8)، وقيل: سبعة (9)، وقيل: أربعة ومن مكة نحو عشر مراحل (10)، ونحو منه في تهذيبه (11).
وفي المصباح المنير: ماء من مياه بني جشم، ثم سمي به الموضع، وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها، ويقال: على ستة أميال (12). قلمت: ويقال على ثلاثة