أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس (1). وليس فيه أنه خرج من المدينة، فلعله من أهلها وقد خرج من الشام، ولأنه مر بذي الحليفة، فلعله سلك طريقا آخر [مع احتمال الضرورة] (2) والاجزاء.
وهل يجوز للمدني اختيار سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة؟ الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية (3)، لأن فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله مطلقا. وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله (4)، وما مر آنفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد. ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الأخبار بأن ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة، وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر.
(وهي) أي الجحفة (ميقات أهل الشام) ومصر والمغرب (اختيارا) إن لم يمروا بذي الحليفة.
(ولليمن جبل يقال له: يلملم) وألاملم كما في السرائر (5)، وكذا في القاموس (6) والمصباح المنير (7).. قيل: الأصل ألملم فخففت الهمزة، وقد يقال:
يرمرم (8). وفي إصلاح المنطق: إنه واد (9)، وكذا في شرح الإرشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع، وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.