ووجه رابع: هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
وخامس: هو التفصيل بأنه إن كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له - كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة - لم يستحق شيئا، أو استحق أجرة المثل، أو المسمى مع الرد، وإلا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا، وإن لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا، أو مع الرد، وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم.
(ولو عدل) النائب (إلى التمتع عن قسميه و) علم أنه (تعلق الغرض) أي غرض المستنيب (بالأفضل) بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير، أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا.
وبالجملة التخيير كما في التحرير (1) (أجزاء) وفاقا للمعظم، إذ ما على المحسنين من سبيل. ولخبر أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل (2) الخبر. وخلافا لظاهر الجامع (3) والنافع (4) والتلخيص (5) وعلي ابن رئاب (6) قصرا على النوع المأذون.
والجواب: أن غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وإن ذكر ما ذكر، إنما هو للرخصة في الأدنى، (وإلا) يعلم تعلق الغرض بالأفضل (فلا) يجزئ وفاقا للمعتبر (7) والسرائر (8)، لأنه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما.