خلافا لظاهر أبي علي (1) والشيخ (2) والقاضي (3) فأطلقوا جواز العدول إلى لأفضل، ويمكن إرادتهم التفصيل، ويؤيده أن غيره إنما يكون أفضل إذا جاز فعله للمنوب والنائب.
(و) متى لم يجزئ ما فعله (لا يستحق) عليه (أجرا) إلا المسمى ولا غيره وإن وقع عن المنوب لنية النيابة، وهو ظاهر. وفي التحرير (4) والمنتهى (5) في الاستحقاق إشكال، وغاية ما يمكن للاستحقاق أن يقال: إنه أتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما، وإنما زادهما كمالا وفضلا، وخص في المعتبر (6) والمختلف (7) جواز العدول بالمندوب وأطلق.
وفي المنتهى (8) والتحرير (9) به مع العلم بقصد المستنيب الأفضل، ولعلهما إنما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه، ولذا قال في الشرائع: يصح - يعني العدول - إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل (10)، فعطف ب " أو ". نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير (11)، وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الأجرة (12).
وفي الإستبصار - بعد خبر أبي بصير - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين.