الثلث. ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه، وإنما يفيد تعيينه أن لا يخرج غيره إلا من بقية الثلث لا من جميعه.
نعم إذا جمع بينه وبين غيره وعين الكل من الثلث اختلف، هل يقدم الواجب جميعه من الثلث فما بقي منه كان لغيره وإن لم يبق بطلت الوصية فيه؟ أم يقسم الثلث مع القصور عليهما بالحصص ويكمل للواجب من الأصل.
(ولو وجب الكل قسمت التركة) عليها (بالحصص مع القصور) كما في الشرائع (1) والمبسوط (2) لانتفاء الرجحان وإن رتب بينهما في الوصية، إذ لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها بدونها، ويتحقق القصور بأن لا يمكن الحج بما يصيبه ولا من مكة، أولا يمكن إلا أحد النسكين فما يصيبه من الحصة يصرف في أحد النسكين إن أمكن، أو في بعض الأفعال، أو يعود ميراثا. وعلى القول بالصرف في وجوه البر فباقي الوصايا أولى به.
وفي التذكرة عن بعض الأصحاب تقديم الحج (3)، وهو خيرة المنتهى (4) وقضية إطلاق كلام ابني إدريس (5) وسعيد (6)، لحكمهما بأن من عليه زكاة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له تركة تفي بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من أقرب المواضع والباقي من الزكاة، وكان دليله ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال صلى الله عليه وآله: وكان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء (7). وهو ضعيف سندا ودلالة.
وزاد في التذكرة (8) الأولوية، وهي ممنوعة، ويمكن أن يكون إشارة إلى مضمون الرواية.