كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
وبالحج. من مكة، فخالف في العمرة، استحق أجرة العج خاصة إن لم يكن حج التمتع، وإلا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به، وإن جعله شرطا كأن قال: آجرت نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق، أو أحرم بها منه، أو بشرط أن أحرم بها منه، أو قال الأجير: آجرت نفسي لأعتمر، فقال: المستأجر استأجرتك بشرط أن تحرم بها منه من العقيق، فإن أريد نفي استحقاق شئ مع المخالفة: أو صرح بذلك، فلا إشكال أنه مع المخالفة لا يستحق شيئا، وإن لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب، وفيه الأوجه التي، عرفتها:
أحدها: استحقاق جميع الأجرة مطلقا، لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها.
والثاني والثالث: استحقاقه إن لم يتعلق بالميقات المشروط غرض، فإن تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت، أو بطل المسمى، وله أجرة المثل.
والرابع: رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة المثل معه، وفيه وجهان آخران:
عدم استحقاق شئ مطلقا، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه، بأنه إنما أريد بذكره التمثيل دون الشرط وإن اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه، فهو كذلك فيه، ولا عبرة بما بعده.
وأما الطريق قبل الميقات، فالأول: وهو أن يجعل المسير منه عين المستأجر له فيه، كأن يقول: آجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا، أو قال: من الميقات. أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويريد الايجار على المسير لا الحج أو العمرة وإن جعلهما شرطه، فإن خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت.
والثاني: كأن يقول: آجرت نفسي لا حج من بلد كذا، أو لأسير من بلد كذا، أو أعتمر من الميقات، أو فأعتمر منه، أو لأسير من البلد الفلاني، فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الأجرة بإزاء السير والعمرة جميعا. وحينئذ لا إشكال في سقوط ما بإزاء السير إذا أخل به، وعدم استحقاق شئ بإزاء السير
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة