كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦٩
حمزة (1) وإدريس (2) والبراج (3) وغيرهم الأخبار له كثيرة، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما (4). وإنما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت، وإلا أنتظر البرء، كما سأل يونس أبا الحسن عليه السلام عن سعيد بن يسار: إنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ فقال: لا، ولكن دعه فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه (5).
وأما المغمى عليه فبه صحيح حريز، عن الصادق عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه (6). ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المصنف وسعيد. نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة، والظاهر عدم اشتراط إذنه واستنابته كما يشترط في سائر الأحياء، إلا أن يستنيب قبل الاغماء لظهور أما رأته.
ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه، كما يحمل عليه صحيح أبي أيوب الخراز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال:
فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها (7). وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت، وإلا لم يستنب للطواف، إلا إذا غابت فلا يطاف عنها ما

(١) الوسيلة: ص ١٧٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٢٩.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٨ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٣ ب ٤٥ من أبواب الطواف ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٨ ٤ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ١.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٠ ح 2787.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة