كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠
دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر. وفي الدروس: وفي استنابة الحائض عندي تردد (1).
و (لا) يجوز النيابة (عمن انتفى عنه الوصفان) أي الغيبة والعذر للأصل، ونحو مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السلام سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب (2). وما مر من خبر يونس، وكأنه اتفاقي، حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه (3).
وسأل صفوان في الصحيح أبا الحسن عليه السلام عن المريض يقدم مكة، فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (4). وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لا ولكن يطاف به (5). وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (6).
قال المفيد والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة (7).
(والحامل والمحمول وإن تعدد) بأن حمل اثنين فصاعدا (يحتسبان) أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه، والمحمول

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤ (٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٤ ب ١٨ من أبواب النيابة في الحج ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٩ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٥ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٦ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٨ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ١.
(٧) المقنعة: ص 447.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة