بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والوسيلة (3) والشرائع (4) والتهذيب (5) وغيرها، لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق عليه السلام: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقال: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني؟
فقال: نعم (6). ولانتفاء المانع، فإنهما شخصان مختلفان ينوي كل بحركته طوافه، ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات، إلا الحامل كراكب البهيمة. وفي المنتهى (7) والتذكرة: وكما يحمل في الوقوف بعرفات، وفيه نظر (8).
وخالف الشافعي، بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين (9).
وفيه أولا: منع الملازمة لما عرفت، لم منع بطلان اللازم، لأنه إن حمل اثنين فصاعدا جاز، وبه يظهر أن المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيا جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه، كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام:
في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال:
نعم (10). والايضاح: إنه إنما على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء (11).
(وإن كان الحمل بأجرة) فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستئجار للحمل أو للطواف، كما قد يقتضيه الاطلاق (على إشكال) من أن الحمل غير