كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
(وتعيين الأصل) أي المنوب، والمناقشة بإغنائه عن النيابة بارزة، إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه، ونية الاحرام أو الطواف عن فلان - مثلا - هي نية النيابة عنه، وكذا الاحرام بحج فلان - مثلا -.
وإنما يجب تعيينه (قصدا، ويستحب) تعيين المنوب (لفظا عند كل فعل) لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجب على الذي يحج عن الرجل، قال: يسميه في المواطن والمواقف (1).
والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا، لصحيح البزنطي إن رجلا سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه، فقال: إن الله لا تخفى عليه خافية (2). وخبر المثنى بن عبد السلام، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، فقال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها (3). وفي حسن معاوية ابن عمار إنه قيل للصادق عليه السلام أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه. أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه (4). وسأله الحلبي عن مثل ذلك، فقال: نعم، يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه (5).
(ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن كان صرورة) خلافا للشافعي (6) (أو امرأة) وإن كانت صرورة (عن رجل وبالعكس) للأصل، والأخبار والاجماع إلا في المرأة الصرورة. ففي النهاية (7) والتهذيب (8) والمهذب:

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣١ ب ١٦ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٢ ب ١٦ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٤.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣١ ب ١٦ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.
(٦) الأم: ج ٢ ص ١٢٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج 1 ص 553.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة