آخر صح، وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت (1).
والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت، فإن أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط، ويجوز أن يريده مع عدم الغرض، ويجوز أن يختص بذي الغرض، ويكون المعنى صح حجه، ولكن ليس له أجرة ولا تفاوت، أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل، أوليس له أجرة الحجة ولا تفاوت الطريق إن كان أصعب.
وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من بلد فحج من آخر (2). وفي النهاية (3) والمهذب (4) والسرائر (5) جواز العدول من طريق استؤجر ليحج عنه.
وفي الجامع: نفي البأس عنه (6). وفي التذكرة: الأقرب أن الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد، أما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع، لاختلافهما قربا وبعدا، واختلاف الأغراض وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه (7).
قلت: وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات، واعلم أن الطريق إما من الميقات فمخالفة الاحرام من ميقات آخر أو مما قبله كالبلد الفلاني، وكل منهما إما أن يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه، أو شرطه في نفس العقد أو خارجه.
أما الميقات فكأن يقول: آجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من العقيق، فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولا فعل فعلا بإذن المستأجر فلا يستحق شيئا، وإن جعله جزء كأن قال: آجرت نفسي لأحرم بالعمرة من العقيق