كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥
الذي اختاره، لا المسمى ولا أجرة المثل، تعلق بالطريق غرض أو لا، لما عرفت.
وأما الحج والعمرة، فلما لم يعين ميقاتهما أجزاء واستحق من الأجرة ما بأزائهما وإن أحرم من ميقات آخر، لكن يرد تفاوت الميقاتين إن تفاضلا وكان ما يؤدي إليه الطريق المذكور أفضل كمسجد الشجرة، فإن الحال يشهد بأنه إنما رضي بتلك الأجرة لذلك الميقات.
والوجه العدم للأصل، ولأنه إما أن يعتبر شهادة الحال فيؤدي إلى دخول خصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم أن لا يستحق بما فعله شيئا، أو لا يعتبر إلا لفظ العقد، فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وإن انعكس الأمر لم يطالب بالتفاوت قطعا وإن اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا طالبة أيضا.
والثالث: كأن يقول بنية الشرطية لا الجزئية: آجرت نفسي لأعتمر إذا سرت من بلد كذا إلى الميقات، أو بشرط أن أسير من بلد كذا، أو اشترطت أو التزمت (1) أن أسير من بلد كذا، أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات. أو قال الأجير: آجرت نفسي لأعتمر، فقال المستأجر: استأجرتك وشرطت عليه أن تسير من بلد كذا.
أو بشرط أن تسير منه. فإن نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا، اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا، وإلا فهو من مسألة الكتاب.
فنقول: إن تعلق بالطريق غرض، فإما أن يتحقق الغرض أو أفضل منه من المخالفة، كأن يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله، ويستحق به الأجرة كاملة، ولا يطالب في الثاني بفضل، وكذا إذا تأدى إلى ما يساوي ذلك الميقات. وأما أن يفوف الغرض، ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى، واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه.

(1) في خ: " ألزمت ".
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة