ويدل أيضا على إجزاء الحج صحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (1). لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق.
ويحتمل كون من الكوفة صفة لأحد الرجلين، فلا يكون شرطا. ويحتمل عود ضمير " (معه " في عبارة الكتاب على الغرض، أي إن لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه إلا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين، وأما إن تعلق به غرض فيفسد المسمى، وإنما له أجرة المثل، وهو الموافق للتذكرة، ونص فيها على المعنى الأول لتفاوت الطريق.
وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى، فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا. وساوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين (2)، ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق.
وفي المبسوط: فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده، فسلك طريقا آخر فأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين، ولا أن يطالب بالنقصان، لأنه لا دليل عليه (3) انتهى.
وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى، فظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك، وفي التحرير: فيه نظر (4)، وفي المنتهى: فيه تردد (5)، وفي المعتمر: ليس بجيد (6). وفي التلخيص: ويأتي بالشرط عدا الطريق إلا مع الغرض، فلو أمر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقه وأحرم من