كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
أحدهما: أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج، ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر، كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه.
والآخر: أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج عنه متمتعا، لأن ذلك لا يجزئ عنه، والأول أن يكون متناولا لمن فرضه التمتع، فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزاء عنه، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند (1). ونحوه في التهذيب (2)، إلا في الوجه الأول.
ولعله أراد به أن الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير، لأنه الوجه إذا تعارضت الأدلة. أو أراد أن المراد بقوله: " ليس له أن يتمتع " ليس عليه، فإن حروف الجر يتناوب، فيكون المعنى أن المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه، فهو أولى. ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير.
(وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب و) الحاضر (المعذور كالمغمى عليه والمبطون) كما في الجامع (3) والشرائع (4) والمعتبر (5).
أما الغائب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا، والأخبار به متظافرة، ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه. وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال (6) لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السلام سئل كم قدر الغيبة؟ فقال: عشرة أميال (7).
وأما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة بقدر الطواف، فذكره الشيخ (8) وبنو

(١) الإستبصار: ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١١٤٥ و ١١٤٦ وذيله.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٦ ح ١٤٤٧ وذيله.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢٠٠.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٣.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧١.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢٠٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٤ ب ١٨ من أبواب النيابة في الحج ح ٣.
(٨) النهاية ونكتها: ج 1 ص 552.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة