كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦١
الصحيح به كما في الشرائع (1) والمعتبر (2)، لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (3)، ولأن تعلق الغرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له.
(و) لذلك كان (عليه رد التفاوت) بين الطريقين (لا معه) أي لا مع الامتثال إن كان ما سلكه أسهل، أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء الطريق شئ كان كالمشروط، أو أسهل أو أصعب لخروجه عما وقع عليه العقد، وسلوكه بدون إذن المستأجر. وإن سلك من المشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء الثاني، وهو أولى.
والمعتبر (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) يحتملها أيضا، لأن فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق، وتبرأ ذمته من الحج، ولا يفسد الأجرة المسماة بالنسبة إليه، لأنه أتى بالحج المستأجر له، وإنما خالف في غيره. خلافا للتذكرة (7) فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل - يعني إذا كانت أقل من المسمى - قال: ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه، يغني فعل ما له أجرة بإذن المستأجر، ولأجله فاستحق أجرة المثل.
ويحتمله عبارة الكتاب بأن يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى وأجرة المثل، ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد أن الطريق والحج فعلان متباينان سمي لهما المسمى وقد أتى بأحدهما، أو إنما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق، أو أن المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل يفسد في الباقي أم لا؟.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٠ ب ١٠ من أبواب المهور ح ٤.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ٢٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٦ س ٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٣ س 32.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة