تسمع أجنبيا؟ الظاهر الجواز، للأصل كما في الذكرى (1).
ويستحب لها (في حال القيام) أن (تجمع بين قدميها)، لأنه أقرب إلى التستر، بخلاف الرجل، فيستحب له التفريق، قال أبو جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر أكثره (2). وذكر حماد أن الصادق عليه السلام في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات (3).
وكأن ما في المبسوط (4) والمهذب (5) والإصباح (6) من أربع أصابع بمعنى المضمومة، لكن في الوسيلة (7) وكتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات (8)، وفي المقنع (9) والمقنعة (10) التفريق بشبر إلى أكثر، وفي الهداية لا أكثر (11)، وهو الوجه.
(و) يستحب لها أن (تضم) في قيامها (ثدييها إلى صدرها) بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد (12).
(وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا) فترتفع عجيزتها، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين - كما قيل - ليصدق الركوع الشرعي يقينا، والعجيزة إنما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.