إقض النهار أي ساعة من ليل أو نهار، كل ذلك سواء (1) بقضاء الفرائض، وكراهية صلاة الزيارة، للعمومات من غير مخصص.
وفي النهاية بعد الإفتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال، ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة: من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين.
وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما، فمن عمل بها لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه (2).
وفي الخلاف: والأول - يعني ما بعد الصلاتين - إنما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنه لا بأس به ولا تكره.
وأما ما نهى عنه لأجل الوقت - يعني الأوقات الثلاثة - والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، ومن الصلاة ما لها سبب، وفي أصحابنا من قال: الصلوات التي لها سبب مثل ذلك (3)، انتهى.
وعن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا (4).
فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة - كما