كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩١
قائله، والأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث، ثبت أن التطوع جائز فيهما (١) انتهى.
وذكروا لهذه العلة معان:
أحدها: أنه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع، أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس.
وثانيها: أن قرنيه: حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس، أو حزباه المتبعون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين، أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال والجنوب، أو عبر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان.
وثالثها: أن القرن: القوة، والتثنية لتضعيفها، كما يقال: لا يدني له بهذا الأمر، والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة، لأن قوة ذي القرن في قرنيه، وذي اليد في يديه، ومنه: ﴿وما كنا له مقرنين﴾ (2) أي مطيقين.
ورابعها: تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها.
وأما استثناء يوم الجمعة، فلنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3). وكأنه لا خلاف فيه إلا لبعض العامة (4). وفي الناصرية: إجماعنا عليه (5)، وإنما يستثنى من يوم الجمعة هذه الساعة.
واستثنى بعض الشافعية جميعه (6)، لما في بعض الأخبار، وإن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة (7).

(١) نقله عنه في مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٠٩.
(٢) الزخرف: ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦.
(٤) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ٢٧٥.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٨.
(٦) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ٢٧١.
(٧) سنن أبي داود: ج ١ ص ٢٨٤.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417