وصحيحه سأل أحدهما عليهما السلام عمن يدخل مكة بعد الغداة، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها (1). مع احتمالهما الندب.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها (2). وحمله الشيخ أيضا على التقية (3).
وأما النوافل فكذلك، لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء، وفاقا للناصرية (4) والخلاف (5) والمبسوط (6) والاقتصاد (7) والغنية (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والإصباح (11) وكتب المحقق (12) للأصل والأخبار في قضاء النوافل، ومطلق القضاء وهي كثيرة، وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام (13)، وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد: الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز (14).
وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قال: فإن أبى جماله أن يقيم، قال: ليس له