قوله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا (1).
(ويعتد بأذان من ارتد بعده) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع، للأصل من غير معارض (6)، خلافا للشافعي (7) (8).
وفي نهاية الإحكام: لكن يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله (9).
قلت: للقول بأن المؤمن لا يرتد.
(و) إن ارتد (في الأثناء يستأنف) الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط (10) والمهذب (11)، لأنه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة.
وخلافا للمنتهى (12) والتحرير (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) في وجه، وقضية اعتراض المعتبر، بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه (16)، وهو بمعنى ما في نهاية الإحكام من: أن الردة إنما تمنع العبادة كالصلاة وغيرها في الحال، ولا تبطل ما مضى، إلا إذا اقترن بها الموت، والصلاة لا يقبل الفصل، وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى (17) انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.