(و) المسألة الرابعة (المصلي خلف من لا يقتدى به) تقية (يؤذن لنفسه ويقيم) كما في المبسوط وغيره للأخبار (1)، ولأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته، (فإن خشي فوات الصلاة) خلفه (اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في المبسوط (2) وغيره، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (3).
وفي المبسوط: وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنه لم يقل ذلك (4).
(و) المسألة الخامسة (يكره الالتفات) في الأذان (يمينا وشمالا) كما في الشرائع (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع بالبدن أو بالوجه خاصة (8)، والأول آكد، لاستحباب الاستقبال، وفي الإقامة آكد.
واستحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض (9). والشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال:
حي على الفلاح (10).
(و) المسألة السادسة يكره (الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة) كتقديم إمام أو تسوية صف، ولا يحرم كما في