كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
(و) المسألة الرابعة (المصلي خلف من لا يقتدى به) تقية (يؤذن لنفسه ويقيم) كما في المبسوط وغيره للأخبار (1)، ولأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته، (فإن خشي فوات الصلاة) خلفه (اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في المبسوط (2) وغيره، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (3).
وفي المبسوط: وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنه لم يقل ذلك (4).
(و) المسألة الخامسة (يكره الالتفات) في الأذان (يمينا وشمالا) كما في الشرائع (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع بالبدن أو بالوجه خاصة (8)، والأول آكد، لاستحباب الاستقبال، وفي الإقامة آكد.
واستحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض (9). والشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال:
حي على الفلاح (10).
(و) المسألة السادسة يكره (الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة) كتقديم إمام أو تسوية صف، ولا يحرم كما في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٤، ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٣، ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(٦) ١٣٠٧ المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
(٧) الوسيلة: ص ٩٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٧٣.
(٩) المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.
(١٠) المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417