وفي المقنعة: أن الآخر زيادته قدمين (1)، وهو مروي عن الصادق (2) عليه السلام (3). وكذا في الهداية عن الصادق عليه السلام (4) لنحو قول الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلاء وقت الظهر بعد الزوال قدمان (5). وفيه أن المراد أول وقته، كما نصت عليه من الأخبار ما لا يحصى، وذلك لمكان النافلة. ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال (6).
والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة، ينبغي عدم التأخير عنهما، لأخبار، ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع، صلى ثماني ركعات، فإذا فاء ألفي ذراعا صلى الظهر (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك (8).
وفي خبر عبد الله بن سنان: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظلل قدر قامة، فكان إذا كان ألفي ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان ألفي ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر (9).
ولقول الباقر عليه السلام لزرارة: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان (10) النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع،