فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1).
(وقصع القمل) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والجامع (6)، أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار، ولم نجد به نصا، ولذا قال الشهيد: قاله الجماعة (7). وإذا قصعه (فيدفنه) ليزول استنفار المصلين.
(وسل السيف) فيها للنهي (8) عنه في خبر المناهي (9). وفي خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (10).
(وبري النبل) للأخبار (11) (وسائر الصناعات فيها) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) وغيرهما، لتعليل أخبار النبل (14) وإنشاد الضالة بأنها إنما بنيت لغير ذلك.
(وكشف العورة) فيها كما في السرائر (15) وكتب المحقق (16)، لأنه استخفاف بها. وفي النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة (17). وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: كشف السرة والفخذ