كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1).
(وقصع القمل) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والجامع (6)، أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار، ولم نجد به نصا، ولذا قال الشهيد: قاله الجماعة (7). وإذا قصعه (فيدفنه) ليزول استنفار المصلين.
(وسل السيف) فيها للنهي (8) عنه في خبر المناهي (9). وفي خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (10).
(وبري النبل) للأخبار (11) (وسائر الصناعات فيها) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) وغيرهما، لتعليل أخبار النبل (14) وإنشاد الضالة بأنها إنما بنيت لغير ذلك.
(وكشف العورة) فيها كما في السرائر (15) وكتب المحقق (16)، لأنه استخفاف بها. وفي النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة (17). وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: كشف السرة والفخذ

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ٧.
(٨) في ط و س و ك (المنهي.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(١١) المصدر السابق، أحاديث الباب.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٣.
(١٧) النهاية ونكتها ج 1 ص 342.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417