علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، فقال: لا بأس، وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح (1).
(و) يكره (اخراج الحصى منها) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والجامع (4) والمعتبر (5)، للأمر في خبري الشحام (6) ووهب بن وهب (7)، بأنها إذا أخرجت (فتعاد إليها أو إلى غيرها) من المساجد فإنه مرشد إلى مرجوحية الاخراج، خصوصا وقد علل في الأخير بأنها تسبح (8). فإن الاخراج إما أن يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللائق بها إلى غيره.
ولا يحرم كما في النافع (9) والشرائع (10) والارشاد (11) والتبصرة (12) والتلخيص (13)، للأصل من غير معارض، ولعل المحرم اخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرى عليها المسجدية والمكروه اخراج ما خصب به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف. وأما الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها وإخراجها مع القمامة.
(و) يكره (البصاق فيها والتنخم) لأنه هتك لحرمتها، وتنفير للناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها، وللأخبار. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت (14).