كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١
محمد: أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل، يعني نصف الليل (١). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (٢). وفي خبره أيضا: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس (٣).
وفي خبر معمر بن يحيى: وقت العصر إلى غروب الشمس (٤). وظاهر قوله تعالى ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾ (5).
والحسن (6) والشيخان (7) والحلبيان (8) (9) وابنا حمزة (10) والبراج على الثاني (11)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: لكل صلاة وقتان، فأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (12).
وفي صحيحه: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٢ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٧ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٣ ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(٥) هود: ١١٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢.
(٧) المقنعة: ص ٩٤، المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(٨) في ع (الحلبي).
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٨، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٤٩٤ س ٦ - ٧.
(١٠) الوسيلة: ص ٨١.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٩ ب 3 من أبواب المواقيت ح 13.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417