والسيدان (١) وبنو إدريس (٢) والجنيد (٣) وسعيد (٤) على الأول، وهو الأقوى للأصل وعموم ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (5) الآية، ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (6).
وفي خبره أيضا: إن الله فرض أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس (7). وفي خبره أيضا في الظهرين، ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس (8).
وفي مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (9).
وقال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات (10).
وفي خبر معلى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل (11). وفي خبر بكر بن