كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦
محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين (1).
وهو مع الجهل والارسال إنما يدل عليه لو كان الكلام في آخر الوقت الأول، والأظهر أنه في أوله، مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له.
وقد ينتفي الظل رأسا فتنعدم المماثلة، وقد لا تفي المماثلة بالصلاة، والمشهور - رواية (2) وفتوى - مماثلة الظل للشخص.
وينبغي إرادة ألفي كما نص عليه في المصباح (3) ومختصره (4) والخلاف (5) والوسيلة (6)، وإلا جاء الاضطراب أيضا، وفي الخلاف: أنه لا خلاف فيه (7)، وفي عمل يوم وليلة (8) للشيخ ونهايته: أن الآخر زيادة ألفي أربعة أقدام، أي أربعة أسباع للشاخص (9)، وحكاه في المبسوط رواية (10)، وتردد في الإقتصاد (11) والمصباح بين الأمرين (12)، وذلك (13) لنحو خبر الكرخي، سأل الكاظم عليه السلام عن الظهر متى يخرج وقتها؟ فقال عليه السلام: من بعد ما يمضي من زواله أربعة أقدام (14).
وقوله عليه السلام للفضل بن يونس: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر (15)، الخبر.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٠ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ١٣.
(٣) المصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٢.
(٤) الكتاب غير موجود.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(٦) الوسيلة: ص ٨٢.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٩ ذيل المسألة ٤.
(٨) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(١١) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٢.
(١٣) ليس في ب.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨ ب 49 من أبواب الحيض ح 2.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417