محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين (1).
وهو مع الجهل والارسال إنما يدل عليه لو كان الكلام في آخر الوقت الأول، والأظهر أنه في أوله، مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له.
وقد ينتفي الظل رأسا فتنعدم المماثلة، وقد لا تفي المماثلة بالصلاة، والمشهور - رواية (2) وفتوى - مماثلة الظل للشخص.
وينبغي إرادة ألفي كما نص عليه في المصباح (3) ومختصره (4) والخلاف (5) والوسيلة (6)، وإلا جاء الاضطراب أيضا، وفي الخلاف: أنه لا خلاف فيه (7)، وفي عمل يوم وليلة (8) للشيخ ونهايته: أن الآخر زيادة ألفي أربعة أقدام، أي أربعة أسباع للشاخص (9)، وحكاه في المبسوط رواية (10)، وتردد في الإقتصاد (11) والمصباح بين الأمرين (12)، وذلك (13) لنحو خبر الكرخي، سأل الكاظم عليه السلام عن الظهر متى يخرج وقتها؟ فقال عليه السلام: من بعد ما يمضي من زواله أربعة أقدام (14).
وقوله عليه السلام للفضل بن يونس: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر (15)، الخبر.