وفي نهاية الإحكام: وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال (1).
قلت: يقوي التعدية النهي عن اتخاذه [في خبر آخر (2)] (3).
وفي السرائر: إنه مروي (4). وفي الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (5). وفي المهذب: إنها مما لا يصح فيها الصلاة بحال (6). وفي النهاية: لا تصلي المرأة فيها (7). وفي الإصباح: الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت (8).
(و) يكره (الصلاة في ثوب فيه تماثيل (9) أو خاتم فيه صورة) كما في الشرائع (10) والمعتبر (11). وفي النافع: في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة (12).
وفي السرائر: في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان (13). وفي الجامع: في خاتم فيه تمثال (14). وفي المراسم: في ثوب فيه صور (15). وفي الوسيلة: في الثياب المنقوشة بالتماثيل (16)، لصحيح ابن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في