كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (١).
وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (٢).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
فقال: يرش بالماء (٣).
(و) يكره في (الخلخال المصوت للمرأة) كما في المبسوط (٤) والجامع (٥) وكتب المحقق في يدها أو رجلها (٦) وما في النهاية (٧) والسرائر (٨).
وعلل المعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام بأنها تشتغل به، فلا تقبل على الصلاة (١٢).
قلت: وقد يرشد إليه قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب ٧٣ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠ والمختصر النافع: ص ٢٥ والمعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٨) السرائر: ج ١ ص.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) النور: ٣٠.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417