كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (١).
وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (٢).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
فقال: يرش بالماء (٣).
(و) يكره في (الخلخال المصوت للمرأة) كما في المبسوط (٤) والجامع (٥) وكتب المحقق في يدها أو رجلها (٦) وما في النهاية (٧) والسرائر (٨).
وعلل المعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام بأنها تشتغل به، فلا تقبل على الصلاة (١٢).
قلت: وقد يرشد إليه قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب ٧٣ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠ والمختصر النافع: ص ٢٥ والمعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٨) السرائر: ج ١ ص.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) النور: ٣٠.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست