وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط (1) والسرائر (2) والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد (3) كما في البيان (4)، وفي السرائر: الاجماع عليه (5).
وفي الخلاف: ينبغي أن لا يزاد عليهما، فإن زاد خالف السنة (6). وفي المنتهى:
الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم بعده، مع قوله بعيده: إن الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي مثنى مثنى، فيجب اتباعه فيه (7).
وهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ الأشبه: لا، كما في المعتبر (8). قال: وبه قال الشيخ في الخلاف (9)، وذلك للتأسي. وما رواه ابن مسعود من النهي عن البتراء (10). واقتصر في التذكرة (11) والمنتهى (12) على نسبته إلى الخلاف، وما ذكر حكم النوافل كلها. (عدا الوتر) فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت.
(وصلاة الأعرابي) التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي: عشر ركعات كالصبح والظهرين (13). قال ابن إدريس: فإن صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها، لأن الاجماع حاصل على ما قلناه (14).
وقال الشهيد: ولم يذكر - يعني الشيخ - سندها، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب (15).